تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
شرح
وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ، ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت ، قال ( ع ) : عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة « 1 » . وأورد على الاستدلال به في محكى المعتبر « 2 » : بان في سنده عمار بن موسى وهو ضعيف ، وفي محكى الذكرى « 3 » : بان في سنده عثمان بن عيسى ، وفي الجواهر « 4 » : بالاضمار . والكل لا يخلو من النظر ، لأن الساباطي ثقة على الأقوى ، إذ لا وجه لدعوى ضعفه سوى كونه فطحيا وهو لا يوجب عدم وثاقته بعد أن وثقه جماعة كالشيخ « 5 » وغيره . بل الظاهر أن كل من شهد بفطحيته شهد بوثاقته ، مع عدم ثبوت ذلك منه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 65 باب الوقت الذي يوجب التيمم ح 10 / الوسائل ج 3 ص 367 ح 3885 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 367 . ( 3 ) لم نعثر على ذلك في الذكرى لا في الطبعة القديمة ولا الجديدة إلا أن ما قيل عن الذكرى حكاه صاحب الحدائق ج 4 ص 257 عن الشيخ بقوله : إلى أن قال [ أي الشيخ ] وفي رواية أبي بصير عن الصادق * يتوضأ ويعيد وفي سندها عثمان بن عيسى وهو ضعيف فهي إذاً ساقطة ، ثم عطف على ذلك قول الذكرى فلعله لذلك حصل اشتباه في النسبة فيمن نقل عن الحدائق بين قول الشيخ والشهيد فراجع . ( 4 ) جواهر الكلام ج 5 ص 87 . ( 5 ) الفهرست للطوسي ص 15 رقم 52 قال : إسحاق بن عمار الساباطي : له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة وأصله معتمد عليه . . الخ .