تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح

إراقة الماء

الحادي عشر : المشهور بين الأصحاب عدم جواز إراقة الماء الكافي للوضوء والغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود ماء آخر ، بل في الجواهر « 1 » دعوى ظهور الاجماع عليه ، إذ لم يعرف الخلاف فيه إلا ما في المعتبر « 2 » . واستدل له : بأولويته من ايجاب الطلب ، وبظهور الأدلة في الاهتمام بالنسبة إلى ذلك كما يؤمي إليه شراؤه بما يتمكن ، وبالاجماع . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلانه انما يجب الطلب لينكشف الحال وانه هل هو واجد للماء فلا يكون التيمم في حقه مشروعا ، أو غير واجد فيكون مأمورا به ، وهذا غير مربوط بالمقام الذي يصدق غير الواجد بعد الإراقة قطعا ، ومنه يظهر ما في الثاني ، إذ في مورد الامر بالشراء يصدق الوجدان ، ولاجله امر به بخلاف المقام . وبعبارة أخرى : الامر بالطلب والشراء في ذينك الموردين انما يكون لأجل عدم التمكن من تحصيل الطهارة إلا بهما ، وهذا بخلاف المقام ، مما يمكن تحصيلها بالتيمم بعد الإراقة ، واما الاجماع فلاحتمال ان يكون
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 289 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 366 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 119 | السيد محمد صادق الروحاني