تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
التيمم وترك الطلب ، وحيث إن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، فهو غير واجد للماء فيشرع له التيمم وتثبت المشروعية في المقام بالأولوية وتصح صلاته حينئذ ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء وان كان الأحوط ذلك بل لا يترك . وعلى تقدير الحكم بلزوم الإعادة أو القضاء ، فإنما هو فيما إذا لم يعلم بأنه على فرض الطلب لم يكن يعثر بالماء ، وإلا فلا يجب ، فإنه حينئذ يكون من صغريات ما في التنبيه السابع ، وقد عرفت ان الأقوى هي الصحة في الفرض .

لو اعتقد عدم الماء ثم تبين وجوده

وبما ذكرناه ظهر حكم ما لو اعتقد عدم الماء فترك الطلب ثم تبين وجوده وانه لو طلب لعثر ، وان الأظهر وجوب الإعادة أو القضاء ، إذ لا وجه للحكم بالصحة سوى صدق عدم الوجدان ، وقد عرفت عدم صدقه في أمثال المقام . وما ذكرناه في توجيه صدقه في المسألة السابقة غير جار في هذه المسألة كما لا يخفى هذا في غير الناسي . واما هو [ الناسي ] ففيه أقوال : الأول : الاجزاء وعدم وجوب الإعادة أو القضاء ، وهو الذي نسب إلى علم الهدى « 1 » ، والمحقق في المعتبر « 2 » .
هامش
( 1 ) نسبه اليه العلامة في المعتبر ج 1 ص 367 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 366 .