تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
وبعبارة أخرى : عدم وجود الماء المستولى عليه في الحد المزبور ، وعليه فهو صادق في المقام ، فيدخل المورد فيما يأتي من أن من صلى بتيمم صحيح لا يجب عليه الإعادة والقضاء ، كما سيأتي تحقيقه . واستدل للأخير : بان موضوع مشروعية التيمم العجز المستمر إلى آخر الوقت ، لا مجرد صدق عدم الوجدان في وقت خاص ، والشاهد على ذلك كون البدلية اضطرارية ، فانكشاف وجود الماء في الوقت يوجب عدم تحقق الضرورة المسوغة للتيمم ، وان كان حين العمل آتيا بما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر مراعيا صحته بعدم انكشاف الخلاف ، وهذا بخلاف الانكشاف في خارج الوقت . وفيه : ان النصوص الآتية في محلها الدالة على أنه لو تجددت القدرة بعد الاتيان بالصلاة بوجود الماء في الوقت لا يجب إعادة الوضوء والصلاة تدل على عدم اعتبار استمرار العجز . كما أنه يدل عليه ما دلَّ على جواز التيمم والصلاة بعد الفحص وعدم الوجدان كما لا يخفى . فالجمع بين هذه الأدلة وما دلَّ على أن الموضوع هو عدم الوجدان يقتضي الالتزام بان الموضوع هو عدم الوجدان في الحد حال الصلاة . فتحصل : ان الأقوى عدم وجوب الإعادة أو القضاء .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111 | السيد محمد صادق الروحاني