شرح
إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبين السعة
العاشر : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتيمم وصلى ، ثم تبين سعة الوقت ، فهل تصح صلاته فلا يجب الإعادة أو القضاء أم لا تصح ؟ وجهان بل قولان . واستدل للأول : بأنه يستفاد ذلك من قوله ( ع ) في صحيح زرارة : فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت « 1 » ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه . بالأولوية ، إذ لو صحت الصلاة في صورة الخوف واحتمال ضيق الوقت عن الطلب صحت في صورة اعتقاد الضيق بالأولوية ، وبان اعتقاد الضيق يوجب صدق عدم القدرة والعجز عن استعمال الماء الذي هو الموضوع لمشروعية التيمم . وفيهما نظر : اما الأول : فلأن صحيح زرارة انما يدل على الصحة ما دام لم تنكشف السعة ، ولا ويدل على الصحة حتى في صورة انكشاف السعة كي يثبت ذلك في صورة اعتقاد الضيق بالأولوية . ودعوى : ان ظاهر الصحيح كون الوجه في صحة التيمم عند الخوف هو ترجيح احتمال فوت الصلاة على احتمال ايقاع الصلاة بالطهارة المائية ، فان المكلف حين الخوف يحتمل السعة الموجبة للطلب ، ويحتمل الضيقهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 63 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 341 ح 3814 ، وقد تقدم مرارا .