شرح
وتدبر فيها .
وكيف كان ، فيشهد لعدم الوجوب : ان الاتيان بالمأمور به الاضطراري يجزي عن قضاء المأمور به الواقعي الأولي كما حقق في محله ، مضافا إلى أن المورد من صغريات ما يأتي من أن من صلى بتيمم صحيح لا يجب عليه الإعادة والقضاء المستدل عليه بالنصوص الكثيرة ، مع أن قوله ( ع ) في صحيح زرارة المتقدم « 1 » : فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل . صريح في عدم وجوب القضاء في المقام بناء على شمول قوله : فإذا خاف . . . . الخ له كما هو الأظهر على ما عرفت .
واستدل للوجوب بخبر أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ، ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت ، قال ( ع ) : عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة « 2 » .
ويرد عليه : ما أورده جماعة من اختصاصه بالنسيان ، مع أن الظاهر منه وقوع تيممه في السعة وهو خلاف مفروض الكلام ، مضافا إلى ضعف سنده .
فالأظهر عدم وجوب القضاء .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 63 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 341 ح 3814 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 65 ح 10 / الوسائل ج 3 ص 367 ح 3885 .