تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
مكلف في اي حال من الحالات كان مكلف بالصلاة بحسب وظيفته حتى الغرقى ، لا ان التكليف بها يكون باقيا بعد ان عصى المكلف وصيَّر ايجادها على النحو المعتبر شرعا في حقه ممتنعا . واما الثاني : فلأن سبيله سبيل الآية الشريفة فيجرى فيه ما ذكرناه فيها . واما الثالث : فلأن دليل صحة الصلاة في تلك المسألة بعض هذه الوجوه المذكورة في المقام . واما الرابع : فلأن سقوط ما دلَّ على شرطية الطلب بنفسه لا يصلح ان يكون دليلا لمشروعية التيمم في المقام . فالعمدة ما ذكرناه .

لا يجب القضاء في الفرض

واما المورد الثاني ففي الحدائق « 1 » : استناد القول بوجوب القضاء إلى المشهور ، وعن جامع المقاصد « 2 » : نسبته إلى أكثر الأصحاب . ولكن الكلمات المحكية عن جماعة من الأصحاب الذين نسب إليهم ذلك غير ظاهرة فيه ، فان الظاهر ولا أقل من المحتمل : ان مراد جماعة منهم الإعادة في الوقت لو وجده بعدها في رحلة مثلا دون القضاء ، كما أن مراد جماعة آخرين القضاء في خصوص صورة النسيان ، كما يظهر لمن راجعها
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 4 ص 256 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 1 ص 467 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107 | السيد محمد صادق الروحاني