شرح
فان جميع ذلك محل اشكال ونظر سوى الاجماع ان ثبت ، وحيث إن مصلحة القيد بعد سقوط الامر بالمقيد لا يمكن استيفائها ، فلا قضاء عليه ، وبذلك يجمع بين كلمات القوم والأدلة ، فتدبر فإنه
دقيق .
ثم إن المراد بالعصيان في المقام انما هو ما يعم التجري بالاقدام على عدم اليقين بالفراغ ، إذ بناء على المختار في وجوب الطلب من كونه طريقيا ، لو علم بأنه لو طلب لعثر يكون العصيان حقيقيا ، ولكن لو لم يعلم بذلك فلا يكون عصيانا حقيقيا ، إذ يحتمل عدم الماء واقعا فلم يكن مكلفا بالوضوء من الأول ، فلا عصيان واقعا .
ولعله لذلك عبر جماعة منهم المحقق في الشرايع « 1 » والمصنف في محكي القواعد « 2 » وغيرهما « 3 » بالخطأ ولم يعبروا بالعصيان وهو أولى .
لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت صحة صلاته
اما المقام الثاني : فالكلام فيه في موردين : صحة الصلاة وعدمها ، ووجوب القضاء وعدمه .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 1 ص 38 .
( 2 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 236 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 183 .