شرح
هو الحق من جريانه في الأمور الإستقبالية ، فيجوز لها البدار .
إذا عرفت ذلك فاعلم : أن الانقطاع إما أن يكون بعد الصلاة ، وإما أن يكون في أثنائها ، أو يكون بينها وبين الطهارة ، وإما أن يكون في أثناء الطهارة وعلى التقادير إما أن يكون انقطاع برء ، أو فترة : وعلى التقادير تارة تعلم بسعة زمان الانقطاع لتجديد الطهارة والصلاة ، وأخرى تعلم بعدمها ، وثالثة تشك في تلك .
فإن كان بعد الصلاة ، وكان انقطاع برء أو فترة ، وكانت عالمة بسعة زمان الانقطاع لتجديدهما ، فهل تجب إعادتهما ، أم لا كما في طهارة الشيخ الأعظم « 1 » والجواهر ؟ وجهان :
واستدل للثاني في الجواهر « 2 » : باقتضاء الأمر الإجزاء ، وحصول الامتثال ، وإطلاق الأدلة ، والكل كما ترى .
أما الأول : فلما حققناه في محله من عدم اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء .
وأما الثاني : فلما عرفت آنفا من أن الصلاة في حال استمرار الدم لا تكون مأموراً بها واقعاً مع البرء في أثناء الوقت ، أو فترة تسع الطهارة والصلاة .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ج 4 ص 66 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 332 .