تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شرح
2 - إن وجود الفترة غالبي ، فعدم التعرض في النصوص لوجوب الانتظار وإطلاق الحكم فيها بالصلاة مع الأعمال الخاصة مع أنها في مقام بيان الوظيفة الفعلية ، يدل على عدم وجوبه . 3 - إن دم الإستحاضة حدث سواء أكان مستمراً فعلًا أم قوة ، فوجود الفترة كالعدم . وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأنه مضافاً إلى كون الغسل والوضوء في حال استمرار الدم مع انقطاعه بعدهما في الوقت من الموجبات لرفع الحدث غير معلوم ، فيستصحب العدم بناء على ما هو الحق من جريان استصحاب عدم الجعل ، أو يستصحب بقاء الحدث المتحقق باستمرار الدم قبلهما ، وعليه فلا يحتاج إثبات حدثية الدم مطلقاً إلى دليل ، إن المستفاد من النصوص على ما عرفت غير مرة أنه من الأحداث مطلقاً . وأما الثاني : فلمنع الغلبة أولًا ، ولعدم كون النصوص في مقام البيان من هذه الجهة كي يتمسك باطلاقها ثانياً . وأما الثالث : فلأن الظاهر من الأدلة كون الدم الموجود بالفعل حدثاً كما لا يخفى . فاذاً الأظهر وجوب الانتظار . هذا إذا علمت بالانقطاع بأحد الوجهين ، وإلا فلا يجب عليها التأخير حتى مع رجاء الانقطاع لاستصحاب بقاء الدم إلى آخر الوقت بناء على ما