شرح
بالفراغ عن الصلاة التي اشتغلت الذمة بها إلا بالإعادة والإستئناف ، وليس الشك في وجوب شيء زائد كي تجري البراءة كما لا يخفى .
وإن كان في أثناء الصلاة ، وعلمت أنها فترة لا تسع الصلاة ، فلا كلام ، وإن علمت أنها واسعة ، فمقتضى ما عرفت من أنه لا دليل على صحة الأعمال على تقدير الانقطاع ، يجب عليها استئناف الصلاة والطهارة كما عن نهاية الإحكام « 1 » والتحرير « 2 » ، ومقرب الدروس « 3 » وكشف اللثام « 4 » .
وعن الخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » والمنتهى « 7 » والبيان « 8 » : الصحة .
واستدل لها : بعموم ما دلَّ على النهي عن إبطال الصلاة . وباستصحاب الصحة .
ولكن يرد على الأول : إن البطلان المدعى في المقام قهري لا اختياري .
هامش
( 1 ) في نهاية الإحكام ج 1 ص 74 حكم بمضيها بالصلاة لأن دخولها كان مشروعاً . وفي ص 128 قوى بطلان صلاتها . وقد يمكن الجمع بينهما .
( 2 ) في التحرير ج 1 ص 110 أطلق القول بانتقاض وضوئها بانقطاع الدم .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 99 .
( 4 ) كشف اللثام ج 2 ص 164 . . .
( 5 ) الخلاف ج 1 ص 250 المسألة 222 .
( 6 ) المبسوط ج 1 ص 68 .
( 7 ) منتهى المطلب ج 2 ص 422 .
( 8 ) البيان ص 22 .