شرح
ولكن بما أنه ليس كذلك قطعاً بل على فرض القدح إنما يوجب ارتفاع أثر الغسل ، ويوجب صيرورتها محدثة ، ولا دليل على اعتبار كونها طاهرة تمام النهار ، والدليل إنما دلَّ على اعتبار الغسل الواجب للصلاة فيه لا غير ، فلا وجه لوجوب التحفظ عليها .
حكم انقطاع الدم
الثامن : المحكي عن الشيخ « 1 » والمصنف ( رح ) في جملة من كتبه كالمنتهى « 2 » والقواعد « 3 » والتذكرة والنهاية وغيرهم : أن انقطاع دم الإستحاضة ليس بموجب للغسل وإنما يوجب الوضوء ، فلو اغتسلت ذات الكثيرة للصبح وصلت ثم انقطع دمها وقت الظهر لم يجب الغسل واكتفت بالوضوء . وعن بعض تلك الكتب والذكرى « 4 » : تقييده بالبرء ، وأن الانقطاع إن كان انقطاع فترة لا أثر له . وعن الشهيدين « 5 » والمحقق الثاني « 6 » وجماعة أن انقطاع المتوسطةهامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 68 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 417 .
( 3 ) القواعد ج 1 ص 219 .
( 4 ) الذكرى ص 31 .
( 5 ) البيان للشهيد الأول ص 21 ، وروض الجنان ص 85 ، 84 .
( 6 ) جامع المقاصدج 1 ص 345 .