تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
ولكن بما أنه ليس كذلك قطعاً بل على فرض القدح إنما يوجب ارتفاع أثر الغسل ، ويوجب صيرورتها محدثة ، ولا دليل على اعتبار كونها طاهرة تمام النهار ، والدليل إنما دلَّ على اعتبار الغسل الواجب للصلاة فيه لا غير ، فلا وجه لوجوب التحفظ عليها .

حكم انقطاع الدم

الثامن : المحكي عن الشيخ « 1 » والمصنف ( رح ) في جملة من كتبه كالمنتهى « 2 » والقواعد « 3 » والتذكرة والنهاية وغيرهم : أن انقطاع دم الإستحاضة ليس بموجب للغسل وإنما يوجب الوضوء ، فلو اغتسلت ذات الكثيرة للصبح وصلت ثم انقطع دمها وقت الظهر لم يجب الغسل واكتفت بالوضوء . وعن بعض تلك الكتب والذكرى « 4 » : تقييده بالبرء ، وأن الانقطاع إن كان انقطاع فترة لا أثر له . وعن الشهيدين « 5 » والمحقق الثاني « 6 » وجماعة أن انقطاع المتوسطة
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 68 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 417 . ( 3 ) القواعد ج 1 ص 219 . ( 4 ) الذكرى ص 31 . ( 5 ) البيان للشهيد الأول ص 21 ، وروض الجنان ص 85 ، 84 . ( 6 ) جامع المقاصدج 1 ص 345 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93 | السيد محمد صادق الروحاني