شرح
التحفظ من خروج الدم بعد الطهارة
السابع : قال في الحدائق « 1 » : صرح الأصحاب بأنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان . وظاهره دعوى الإجماع عليه ، وفي الجواهر « 2 » : لم أجد فيه خلافاً ، بل لعله تقضي به بعض الإجماعات السابقة في تغيير الخرقة ونحوها . بل عن بعض : أن الإجماع عليه ما بين ظاهر وصريح مستفيض . وتشهد له النصوص الآمرة بالإحتشاء والإستثفار وتبديل الكرسف : كصحيح معاوية « 3 » المتقدم : تحتشي وتستثفر . وصحيح الحلبي عن الإمام الباقر ( ع ) : ثم تغسل وتستدخل قطنة وتستذفر بثوت ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب « 4 » . وموثق زرارة : عنه ( ع ) ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها « 5 » . ومرسل يونس الطويل المتقدم وفيه الأمر بالإستثفار والتلجم .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 305 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 348 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 372 ب 1 من أبواب الاستحاضةح 2391 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 89 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 372 ب 1 من أبواب الاستحاضةح 2391 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 169 ح 55 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 من أبواب الاستحاضةح 2398 .