تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
وأما إن لم تتمكن منه ، فلا كلام في عدم سقوط الصلاة ، لأنها لا تسقط بحال ، فهل تجري في حقها الأصول النافية ؟ . أم يجب عليها الاحتياط ؟ وجهان : أقواهما الثاني لإطلاق دليل الاختبار الموجب لسقوط الأصول النافية عن الحجية . فإن قلت : كيف يعقل الإطلاق في دليل الاختبار ، مع أن الأمر به في فرض عدم التمكن تكليف بما لا يطاق . قلت : ليس المراد من إطلاق دليله وجوب الاختبار في الفرض كي يستحيل ثبوته ، بل المراد بثبوته تنجز الواقع على ما هو عليه وعدم عذرية الجهل . وعليه فيتعين عليها الاحتياط والعمل بأسوء الاحتمالات . ثم إنه لا إشكال في الاكتفاء بالاختبار قبل الوقت إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت ، وأما إذا احتملت التغير ، فهل تكتفي به أم لا ؟ وجهان : قد استدل للثاني : بأن الاختبار واجب بالإجماع وغيره ، فلا بدَّ من الإتيان به بعد الوقت لعدم وجوبه قبله ، وبأن الظاهر من الأدلة اعتبار تقارب الاختبار والعمل . وبعبارة أخرى : الاختبار حين إرادة العمل .