شرح
يجب على المستحاضة اختبار حالها
السادس : يجب على المستحاضة اختبار حالها ، وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة كما عن المصنف ( رح ) في المنتهى « 1 » والشهيد في الذكرى « 2 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 3 » وغيرهم في غيرها . ويشهد له الأمر به في جملة من النصوص : كصحيح ابن مسلم « 4 » عن الإمام الباقر ( ع ) : في الحائض إذا رأت دماً بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع . . . الخ . وخبر عبد الرحمن « 5 » عن الإمام الصادق ( ع ) في المستحاضة : ولتستدخل كرسفاً فإن ظهر على الكرسف . . . الخ . ونحوهما غيرهما . وهو مانع عن الرجوع إلى أصالة البراءة من الغسل والرجوع إلى استصحاب الحكم أو الموضوع إذا لم يكن موافقاً للاحتياط لظهوره في كونه طريقياً إلى معرفة كون الإستحاضة من أي قسم من الأقسام الثلاثةهامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 409 .
( 2 ) الذكرى ص 30 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 339 .
( 4 ) الوسائل ج 2 ص 377 ب 1 من أبواب الاستحاضةح 2403 ، نقلًا عن المعتبر .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 400 ح 26 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 من أبواب الاستحاضةح 2397 .