تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
فالأولى الإستدلال له : بما عن الحلي في السرائر « 1 » وهو بعض الأخبار المشتمل على لفظة ( عند ) بالتقريب المتقدم في الغسل ، والإنكار عليه بعدم الوجدان كما وقع من بعضهم في غير محله ؛ إذ في خبر ابن جعفر المتقدم عن أخيه ( ع ) في القليلة : يجزؤها الوضوء عند كل صلاة « 2 » . ويؤيده ما عن الخلاف « 3 » من دعوى الإجماع عليه حيث قال : المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليهما تجديد الوضوء عند كل صلاة - إلى أن قال - دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم - إلى أن قال - وذلك يقتضي أن تعقبه الصلاة .

المتوسطة الحادثة بعد صلاة الفجر

الخامس : إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها إجماعاً وقطعاً ، ولا يخفى وجهه ، فهل يجب للظهرين أم لا ؟ وجهان : نسب في الجواهر « 4 » إلى ظاهر كلام الأصحاب العدم ثم قال : بل لعل المتأمل في كلماتهم يمكنه تحصيل الإجماع على ذلك .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 152 . ( 2 ) الوسائل ج 2 ص 280 ب 4 من أبواب الحيض ح 2142 نقلًا عن قرب الإسناد . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 249 المسألة 221 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 3 ص 338 .