تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
وفيه : إن تقدير المضاف في نفسه خلاف الظاهر ، وإطلاق النصوص الاخر لا يصلح قرينة عليه ، لأن ظهور المقيد مقدم على ظهور المطلق . والإيراد على ذلك بمنافاة ما ذكر في المقام مع ما ذكرناه في مسألة وطء المستحاضة من أن قوله ( ع ) : فإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل . غير ظاهر في اعتبار المعاقبة ، لتعارف التعبير عن الشرطية المطلقة بمثل ذلك ، غير تام ؛ إذ مضافاً إلى الفرق بين لفظ ( حين ) ولفظة ( عند ) إن الفرق بين التعبير بجواز الإتيان حين الاغتسال والأمر بالاغتسال حين الإتيان واضح لا يحتاج إلى بيان ، والمقام من قبيل الثاني . وأما الإستدلال له بوجوب الاقتصار في تسويغ الحدث الواقع بعد الغسل المخالف للأصل على المتيقن ، فيرد عليه : أن مقتضى إطلاق النصوص عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة ، ودعوى أنه لا إطلاق لها من هذه الجهة حتى يتمسك بإطلاقها لجواز التأخير ممنوعة . واستدل للثاني : بإطلاق النصوص ، وبالأصل ، وبقول الإمام الصادق ( ع ) في خبر ابن عبد الخالق « 1 » : فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 ب 1 من أبواب الإستحاضة ص 377 ح 2404 نقلًا عن قرب الإسناد .