شرح
وعن كشف اللثام « 1 » والعلامة الطباطبائي « 2 » : العدم .
ويشهد للأول : ما في مصحح ابن سنان « 3 » : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر .
وما في خبري أبي المعزا « 4 » وإسحاق بن عمار « 5 » : فلتغتسل عند كل صلاتين .
وتقريب الإستدلال بها أنها ظاهرة في اعتبار المقاربة لما عن الحلي في السرائر « 6 » من أن لفظة ( عند ) في لسان العرب لا تُصغَّر فهي للمقاربة ، كما أن لفظة ( قبيل ) و ( بعيد ) للمقاربة ، لأنها مع ترك التصغير بمنزلة بعيد وقبيل في التصغير .
وأورد عليه الشيخ الأعظم ( رح ) « 7 » : بأن الظاهر منها إضافتها إلى الوقت ، أي زمان حضور وقت كل صلاة لا حضور فعلها .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 2 ص 247 ، وهو الظاهر من قوله : تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل .
( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 119 قوله : إنما يجب الغسل هنا وفي المتوسطة مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة وإن كان في غير وقتها .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 372 ب 1 من الأبواب الإستحاضة ح 2393 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 387 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 30 من الأبواب الحيض ح 2281 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 387 / الوسائل ج 2 ص 331 ب 30 من الأبواب الحيض ح 2282 .
( 6 ) السرائر ج 1 ص 152 .
( 7 ) كتاب الطهارة ج 4 ص 72 .