تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وعليه فالنص إنما يدل على بطلان صومها عند ترك جميع الأغسال ، ولا دلالة له على توقفه على فعل جميعها أو بعضها . نعم يكون التوقف على فعل الجميع أو البعض معلوماً بالإجمال ، وحيث إن التوقف على غسل الفجر متيقن بحسب الفتاوى ، فلا يجرى الأصل فيه ، كما أن التوقف على غسل الظهرين متيقن بحسب عبارة النص بعد ضم عدم القول بالتوقف على غسل العشائين دونه ، فلا يجري فيه أيضاً ، فيجري الأصل بالنسبة إلى غسل العشائين بلا معارض وبه ينحل العلم الإجمالي . وبذلك تظهر أمور : 1 - توقف صحة صومها على الأغسال النهارية . 2 - وجه احتمال توقفها على خصوص غسل الفجر وضعفه . وأما الإستدلال له بأن غسل الظهرين بمنزلة الغسل للجنابة الحاصلة في أثناء النهار فيكفي في الصوم الدخول فيه مع الطهارة عن الحدث الأكبر ، فإجتهاد في مقابل النص . 3 - وجه توقفها على جميع الأغسال الواجبة عليها حتى غسل ليلته اللاحقة كما هو ظاهر كل من عبر بتوقفها على الأغسال . وضعفه . وفي المقام احتمال رابع وقول ثالث ، وهو التوقف على غسل الليلة الماضية مطلقاً ، أو بشرط عدم تقدم غسل الفجر قبله ، وهو المنسوب إلى