شرح
فتحصل : أن الأظهر هو القول الأخير .
شرطية الأغسال لصحة صوم المستحاضة ؟
وأما صومها : فالمشهور بين الأصحاب : توقف صحته على الأغسال النهارية كما في المدارك « 1 » ، وعن الذخيرة « 2 » : أنه مذهب الأصحاب ، وعن جامع المقاصد « 3 » والروض « 4 » وحواشي التحرير « 5 » : الإجماع عليه . وعن النهاية « 6 » وكشف اللثام « 7 » : احتمال اختصاص التوقف بغسل الفجر . وعن المبسوط « 8 » : إسناد الأول إلى رواية أصحابنا . والظاهر أن المراد بها صحيح علي بن مهزيار « 9 » قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعملههامش
( 1 ) المدارك ج 2 ص 38 .
( 2 ) ذخيرة المعاد ج 1 ق 1 ص 76 ط . ق / ومثله ما في كفاية الأحكام ج 1 ص 31 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 344 .
( 4 ) روض الجنان ص 87 86 ، ط . ق .
( 5 ) قال في تحرير الأحكام ج 1 ص 110 : ولو لم تفعل الأغسال . . . ولا يصح صومها /
( 6 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 127 ، قولهه : ولو أخلت بالغسل لم يصح صومها .
( 7 ) كشف اللثام ج 2 ص 163 ط . ج .
( 8 ) المبسوط ج 1 ص 67 - 68 .
( 9 ) الوسائل ج 2 ص 349 الباب 41 من أبواب الحيض ح 2333 .