تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
ذلك شائع ، فالمراد : من حين تغتسل . رابعها : إن لازم ذلك أعظمية حدث الإستحاضة عن حدث الحيض ؛ إذ لا يعتبر في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم الغسل . وفيه : أولًا : إنه لا محذور في الالتزام بذلك إذا ساعد الدليل . وثانياً : إن حلية الوطء ما دام حدث الإستحاضة باقياً بالغسل لا توجب الأعظمية كما لا يخفى . فتحصل : أن الأظهر هو القول الأخير . واستدل للثاني : بموثق فضيل وزرارة عن أحدهما ( ع ) : المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو يومين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل ، تجمع بين الظهر والعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل ، فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها « 1 » . بدعوى أن قوله ( ع ) : فإذا حلت . . . الخ لا يكون راجعاً إلى قوله ( ع ) : تكف عن الصلاة ، حتى يكون المراد من حل الصلاة الخروج من الحيض ، بل يكون مرتبطاً بحكم المستحاضة المذكور بعد حكم الحائض من أن صلاتها تتوقف على الأغسال الثلاثة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 401 ح 76 / الوسائل ج 2 ب 3 من أبواب الإستحاضة ص 376 ح 2401