شرح
وخصوص قوله تعالى :وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ« 1 » .
وصحيح ابن سنان : ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها « 2 » .
وصحيح معاوية : وهذه يأتيها بعلها إلا أيام حيضها « 3 » .
وصحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) : لا ، هذه مستحاضة - إلى أن قال : - ويأتيها زوجها إن أراد « 4 » .
ولكن الأظهر تعين الخروج عن الأصل ، وتقييد الإطلاقات بما دلَّ على اعتبار الغسل في الحلية .
ففي موثق سماعة الوارد في المستحاضة : وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل « 5 » . ونحوه موثقه الآخر .
وفي صحيح مالك بن أعين « 6 » عن الإمام الباقر ( ع ) عن المستحاضة
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 222 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 605 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2393 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 88 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 317 ب 24 من أبواب الإستحاضة ح 2236 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 327 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2392 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 89 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 374 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2395 .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 402 ح 80 / الوسائل ج 2 ص 379 ب 3 من أبواب الإستحاضة ح 2407