تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
كيف يغشاها زوجها : ينتظر الأيام التي كانت تحيض - إلى أن قال - ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد . وأورد عليها بأمور : أحدها : إنه يمكن أن يكون المراد منها الاغتسال من الحيض . وفيه : إن موثقي سماعة بقرينة وقوع ذلك في ذيل أحكام المستحاضة صريحان في إرادة غسل الإستحاضة ، وأما الصحيح فظاهره اعتبار الغسل في جواز الوطء مطلقاً في غير تلك الأيام ، ولا يلائم ذلك مع إرادة غسل الحيض . ثانيها : إنها بإطلاقها تشمل القليلة ، مع أنه لا شبهة في عدم توقف جواز وطئها في القليلة على الغسل . وفيه : إن إطلاقها يقيد بما دلَّ من النص والفتوى على أنه إذا حلت لها الصلاة جاز لزوجها أن يغشاها ، وحلية الصلاة في القليلة لا تتوقف على الغسل . ثالثها : إن موثقي سماعة ظاهران في اعتبار معاقبة الوطء للغسل ، ولم يقل به أحد ، والتصرف فيهما بحملهما على إرادة الغسل للصلاة ليس بأولى من حمل هذه النصوص على الاستحباب . وفيه : إن التعبير عن شرطية شيء لشيء من دون اعتبار المعاقبة بمثل