تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
المدارك « 1 » ، وغيرها : وهو الجواز مطلقاً . الثاني : ما عن ظاهر المقنعة « 2 » والاقتصار والجمل والعقود « 3 » والكافي « 4 » والإصباح والسرائر ومصباح السيد وعن ظاهر معتبر المحقق « 5 » وتذكرة المصنف « 6 » : نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، واختاره صاحب الحدائق ، وهو توقف الجواز على الأفعال مطلقاً قليلة كانت أو كثيرة أغسالًا كانت أو غيرها . الثالث : توقفه على الغسل والوضوء دون سائر أفعالها ، اختاره الشيخ في محكي المبسوط . الرابع : توقفه على الغسل خاصة كما عن ظاهر الصدوقين في الرسالة « 7 » والهداية « 8 » وقواه شيخنا الأعظم ( رح ) « 9 » . واستدل للأول : بالأصل ، وعمومات حل الأزواج وما ملكت أيمانهم .
هامش
( 1 ) المدارك ج 2 ص 37 . ( 2 ) المقنعة ص 57 . ( 3 ) الجمل والعقود ص 164 . ( 4 ) الكافي في الفقه ص 129 . ( 5 ) المعتبر ج 1 ص 248 . ( 6 ) التذكرة ج 1 ص 291 . ( 7 ) رسالة الصدوق المنقولة في الفقيه ج 1 ص 91 . ( 8 ) الهداية ص 99 . ( 9 ) كتاب الطهارة ج 4 ص 102 .