تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
وأما الأشياء المنافية فيجب تشخيصها بدليل خارجي . نعم ما يعتبر فيه الطهارة لا ريب في كونه من تلك الأشياء لما عرفت من أن المستفاد من النصوص أن دم الإستحاضة حدث ، ولا ريب أيضا في أن طلاقها ليس من تلك الأشياء . وأما دخول المسجدين والمكث في المساجد ، فحيث لم يدل دليل على حرمتهما عليها ، فيتعين الرجوع فيهما إلى الأصل . وبذلك يظهر حكم قراءة العزائم .

حكم وطئ المستحاضة

وأما الوطء : ففي جوازه قبل الغسل أقوال : الأول : ما عن المعتبر « 1 » والتذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والدروس « 4 » والبيان « 5 » والموجز « 6 » وشرحه « 7 » والروض « 8 » ومجمع الفائدة « 9 » وفي
هامش
( 1 ) المعتبر ص 1 ص 235 . ( 2 ) التذكرة ج 1 ص 291 . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 463 . ( 4 ) الدروس ج 1 ص 99 . ( 5 ) البيان ص 21 . ( 6 ) الموجز الحاوي 48 . ( 7 ) كشف الالتباس ج 1 ص 244 . ( 8 ) روض الجنان ص 86 . ( 9 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 164 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66 | السيد محمد صادق الروحاني