شرح
إذا أخلت بوظيفتها
الثالث : إذا أخلت المستحاضة بشيء من وظائفها ، فإن كان ذلك الشيء مما لا يعتبر في حصول الطهارة كتغيير القطنة بطلت صلاتها خاصة ، أما بطلان صلاتها فلأنه مما تقتضيه الأدلة الدالة على اشتراط صلاتها به ، وأما جواز غيرها من الغايات فلعدم دخالته في حصول الطهارة ، وعدم الدليل على شرطيته لذلك ، وإن كان ذلك مما يعتبر في حصول الطهارة لا يجوز لها مع ذلك ما يشترط فيه الطهارة كالمس . هذا كله مما لا كلام فيه ، إنما الكلام في أنه : هل يجوز لها ما يحرم على الحائض لو أخلت بالأغسال الصلاتية أم لا ؟ نسب ثانيهما إلى ظاهر الأصحاب « 1 » ، بل عن حواشي التحرير : دعوى الإجماع عليه . وعن نهاية الشيخ وحج القواعد والوسيلة والروض والمدارك وغيرها « 2 » : الأول . فيجوز لها الدخول في المسجدين والمكث في سائر المساجد .هامش
( 1 ) نقل السيد الحكيم هذه النسبة عن المصابيح كما في مستمسكه ج 3 ص 422 . وهكذا إجماع التحرير .
( 2 ) نسبه إليهم السيد الحكيم في الصدر السابق .