شرح
ثم إنه هل يجوز تفريق الصلاة والإتيان بخمسة أغسال كما عن المصنف « 1 » والشهيد « 2 » والمحقق الثانيين « 3 » وسيد المدارك « 4 » وغيرهم وفي منظومة العلامة الطباطبائي : ( وإن أتت بخمسة للخمس فليس فيه مطلقاً من بأس ) ، أم لا كما عن ظاهر جماعة كالمحقق « 5 » وغيره وصريح المفيد في المقنعة « 6 » ومال إليه في محكي الرياض ؟ وجهان : ظاهر الأخبار هو الثاني .
واستدل للأول : بأن المنساق إلى الذهن من أخبار الجمع كونه رخصة للإرفاق بحالها لا عزيمة ، وإلا فتعدد الغسل أولى لكونه أبلغ في التطهير . وبجملة من النصوص : كمرسل يونس « 7 » : إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تغتسل في وقت كل صلاة .
وفيه : أيضاً : وإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة . وبقوله ( ع ) « 8 » : الطهر على الطهر عشر حسنات .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن ظاهر الأخبار هو الوجوب ،
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 423 .
( 2 ) روض الجنان ص 84 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 342 .
( 4 ) المدارك ج 2 ص 35 .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 28 .
( 6 ) المقنعة ص 57 .
( 7 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 276 ب 3 من أبواب الإستحاضةح 2135 .
( 8 ) الكافي ج 3 ص 72 ح 10 / الوسائل ج 1 ص 376 ب 8 من أبواب الوضوءح 992 .