وإن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها مع ذلك غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما
شرح
قلت : إن الشرط المتأخر على فرض معقوليته خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة .
فإن قلت : إن غاية ما يستفاد منها شرطية غسل واحد للصلوات الخمس ، فلها أن تغتسل للظهرين وتصلي خمس صلوات .
قلت : إنه في موثق سماعة أمر بالغسل لذلك اليوم ، واليوم ظاهر في غير الملفق ، ولم يؤمر به في كل يوم حتى يقال : إن الأمر بشيء في زمان أوسع مما يفي بإتيان المأمور به يقتضي التخيير ، بل أمر به لكل يوم أي صلوات كل يوم . فاذاً الأقوى ما هو المشهور .