تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
وإن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها مع ذلك غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما
شرح
قلت : إن الشرط المتأخر على فرض معقوليته خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا مع القرينة . فإن قلت : إن غاية ما يستفاد منها شرطية غسل واحد للصلوات الخمس ، فلها أن تغتسل للظهرين وتصلي خمس صلوات . قلت : إنه في موثق سماعة أمر بالغسل لذلك اليوم ، واليوم ظاهر في غير الملفق ، ولم يؤمر به في كل يوم حتى يقال : إن الأمر بشيء في زمان أوسع مما يفي بإتيان المأمور به يقتضي التخيير ، بل أمر به لكل يوم أي صلوات كل يوم . فاذاً الأقوى ما هو المشهور .

[ الاستحاضة الكثيرة ]

حكم الإستحاضة الكثيرة

[ تعريفها ]

( وإن كان أكثر منه ) أي من دم الإستحاضة المتوسطة ( وهو أن يسيل ) الدم من القطنة إلى الخرقة

[ احكامها ]

( وجب عليها مع ذلك ) أي ما ذكر في المتوسطة ( غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء ) الآخرة ( تجمع بينهما ) . فالكلام فيها يقع في أمور :