شرح
والمعتبر « 1 » وشرح المفاتيح « 2 » والرياض « 3 » .
أم يجب لكل صلاة كما عن السرائر « 4 » والشرائع « 5 » وكتب المصنف « 6 » والمحقق الثاني « 7 » بل عن المختلف « 8 » : أنه المشهور وفي المدارك « 9 » : إليه ذهب عامة المتأخرين ، وعن الخلاف « 10 » : دعوى الإجماع عليه ؟
واستدل للأول : بما دلَّ على الإجتزاء بكل غسل عن الوضوء ، وقد تقدم في المتوسطة أنه لا فرق بين غسل الإستحاضة وغيره ، وإنما بنينا على وجوبه فيها مع الغسل للدليل الخاص المفقود في المقام .
وفيه : إنه يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة في المقام قوله : ( ع ) في مرسل يونس الطويل « 11 » في سنة التي تعرف أيامها : فلتدع الصلاة
أيام
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 247 .
( 2 ) مصابيح الظلام ص 68 مخطوط
( 3 ) رياض المسائل ج 2 ص 118 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 153 . بقرينة ما تقدم ص 152 .
( 5 ) الشرائع ج 1 ص 28 .
( 6 ) كالنهاية والقواعد والتحرير ج 1 ص 110 ط - ج .
( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 341 .
( 8 ) المختلف ج 1 ص 375 .
( 9 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 34 .
( 10 ) ادعى الإجماع على لزوم ثلاثة أغسال في الخلاف ج 1 ص 233 ، ولم ينص فيها بالخصوص وجوب وضوء لكل صلاة وإن ذكره في غيرها .
( 11 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 276 ب 3 من أبواب الإستحاضةح 2135 .