تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
شرح
والمعتبر « 1 » وشرح المفاتيح « 2 » والرياض « 3 » . أم يجب لكل صلاة كما عن السرائر « 4 » والشرائع « 5 » وكتب المصنف « 6 » والمحقق الثاني « 7 » بل عن المختلف « 8 » : أنه المشهور وفي المدارك « 9 » : إليه ذهب عامة المتأخرين ، وعن الخلاف « 10 » : دعوى الإجماع عليه ؟ واستدل للأول : بما دلَّ على الإجتزاء بكل غسل عن الوضوء ، وقد تقدم في المتوسطة أنه لا فرق بين غسل الإستحاضة وغيره ، وإنما بنينا على وجوبه فيها مع الغسل للدليل الخاص المفقود في المقام . وفيه : إنه يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة في المقام قوله : ( ع ) في مرسل يونس الطويل « 11 » في سنة التي تعرف أيامها : فلتدع الصلاة أيام
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 247 . ( 2 ) مصابيح الظلام ص 68 مخطوط ( 3 ) رياض المسائل ج 2 ص 118 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 153 . بقرينة ما تقدم ص 152 . ( 5 ) الشرائع ج 1 ص 28 . ( 6 ) كالنهاية والقواعد والتحرير ج 1 ص 110 ط - ج . ( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 341 . ( 8 ) المختلف ج 1 ص 375 . ( 9 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 34 . ( 10 ) ادعى الإجماع على لزوم ثلاثة أغسال في الخلاف ج 1 ص 233 ، ولم ينص فيها بالخصوص وجوب وضوء لكل صلاة وإن ذكره في غيرها . ( 11 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 276 ب 3 من أبواب الإستحاضةح 2135 .