شرح
والإجماع على أنها إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهرة ، لا ينافي ذلك ، فإن المتيقن منه ما لو جمعت بين الصلاتين ، فلا يشمل معقد الإجماع صورة التفريق فتدبر .
وعليه فلا وجه لعدم جواز تفريق الصلوات ، ولعل الوجه الأول يكون مرجعه إلى ذلك ، فإذاً الأقوى جواز التفريق والإتيان بخمسة أغسال .
لا تكفي الأغسال عن الوضوء
الثاني : هل تكفي الأغسال عن الوضوء مطلقاً كما عن الصدوقين « 1 » والسيد في الناصريات « 2 » والشيخ « 3 » وابني زهرة « 4 » وحمزة « 5 » والحلبي « 6 » والقاضي « 7 » وسلار « 8 » . أم يجب الوضوء مع كل غسل كما عن المقنعة « 9 » والجمل « 10 »هامش
( 1 ) كلام والد الصدوق في الفقيه ج 1 ص 90 . والصدوق في المقنع ص 48 .
( 2 ) الناصريات ص 147 .
( 3 ) المبسوط ج 1 ص 67 .
( 4 ) الغنية 39 .
( 5 ) الوسيلة 61 .
( 6 ) الكافي في الفقه 129 .
( 7 ) المهذب ج 1 ص 37 .
( 8 ) المراسم ص 44 .
( 9 ) المقنعة ص 57 .
( 10 ) رسائل الشريف المرتضى جمل العلم والعمل ج 3 ص 26 .