تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
ويشهد للأول : خبر عبد الرحمن « 1 » المتقدم ، وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل . وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟ قال ( ع ) مثل ذلك سواء « 2 » . وموثق سماعة « 3 » المتقدم : وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة . بالتقريب المتقدم في القليلة . وصحيح الصحاف « 4 » المتقدم : ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقىء فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات . وموضع الإستدلال به قوله : فإن طرحت الكرسف . . . الخ .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 400 ح 26 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 أبواب الإستحاضةح 2397 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 99 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 373 ب 1 أبواب الإستحاضة ح 2394 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 40 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 174 ب 1 من أبواب الجنابة ح 1854 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 95 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 374 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2396 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني