شرح
ويشهد للأول : خبر عبد الرحمن « 1 » المتقدم ، وصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل .
وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟ قال ( ع ) مثل ذلك سواء « 2 » .
وموثق سماعة « 3 » المتقدم : وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة . بالتقريب المتقدم في القليلة .
وصحيح الصحاف « 4 » المتقدم : ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لايسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقىء فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات .
وموضع الإستدلال به قوله : فإن طرحت الكرسف . . . الخ .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 400 ح 26 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 أبواب الإستحاضةح 2397 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 99 ح 4 / الوسائل ج 2 ص 373 ب 1 أبواب الإستحاضة ح 2394 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 40 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 174 ب 1 من أبواب الجنابة ح 1854 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 95 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 374 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2396 .