تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
وتقريب الإستدلال به بنحو يسلم عما أورد عليه في المدارك وطهارة الشيخ الأعظم ومصباح الفقيه : أن ظاهره كون المفروض فيه أنها لو لم تطرح الكرسف لم يسل الدم ، وهذا ملازم لعدم كون الإستحاضة كثيرة ، كما أن صريحه سيلان الدم بعد الطرح ، وهذا من لوازم عدم كونها قليلة ، فالإستحاضة المفروضة فيه هي المتوسطة ، وظهوره في عدم وجوب الغسل زائداً على المرة لعدم التصريح بالعدد ، ومقابلته مع تعليق وجوب الأغسال الثلاثة على الإستحاضة الكثيرة لا ينبغي إنكاره . وعليه فهو ظاهر في هذا الحكم . وبذلك يظهر ما في كلمات هؤلاء الأعاظم فلا وجه لذكرها وبيان ما فيها ، فراجع ، وما عن المنتهى « 1 » من الطعن في هذه النصوص بالضعف كما ترى . وبها يقيد إطلاق طائفتين من النصوص : الأولى : ما دلت على وجوب الأغسال الثلاثة للمستحاضة مطلقاً : كمصحح ابن سنان « 2 » المتقدم في القليلة وغيره . الثانية : النصوص الدالة على أنها تغتسل ثلاث مرات إذا ثقب الدم الكرسف ، الشاملة للمتوسطة والكثيرة التي استدل بها القائلون باتحاد
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 412 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 372 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2393 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 49 | السيد محمد صادق الروحاني