شرح
فاذاً الأقوى هو الوجوب .
وأما الثالث « 1 » : ففي طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 2 » : الظاهر عدم الخلاف في إلحاقها ( أي الخرقة ) بالقطنة ، بل ادعى بعض دخولها في معقد ذلك الإجماع .
أقول : الظاهر اختصاص ذلك بصورة ملاقاتها للدم كما نص عليه شيخنا الأعظم والعلامة الطباطبائي في منظومته بقوله : تغييرها للخرقة الملاقية .
وعليه : فيشهد له ما دلَّ على وجوب تبديل القطنة بالأولوية .
[ احكامها ]
وجوب الغسل لخصوص صلاة الغداة في المتوسطة
وأما الرابع : فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب غسل واحد ، وعن غير واحد : دعوى الإجماع عليه ، إنما الخلاف في الاكتفاء به أوالإحتياج إلى غسلين آخرين . فتكون المتوسطة كالكثيرة . فعن الصدوقين « 3 » والمشايخ الثلاثة « 4 » وسلار « 5 » والقاضي « 6 »هامش
( 1 ) أي الحكم الثالث بوجوب إبدال الخرقة .
( 2 ) كتاب الطارة ج 4 ص 34 .
( 3 ) حكاه الفقيه ج 1 ص 90 عن أبيه ، والمقنع ص 48 .
( 4 ) المفيد في المقنعة ص 56 ، والسيد المرتضى في ناصرياته ص 147 ، ونهاية الطوسي ص 28 .
( 5 ) المراسم العلوية ص 44 .
( 6 ) المهذب ج 1 ص 37 .