تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
فاذاً الأقوى هو الوجوب . وأما الثالث « 1 » : ففي طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 2 » : الظاهر عدم الخلاف في إلحاقها ( أي الخرقة ) بالقطنة ، بل ادعى بعض دخولها في معقد ذلك الإجماع . أقول : الظاهر اختصاص ذلك بصورة ملاقاتها للدم كما نص عليه شيخنا الأعظم والعلامة الطباطبائي في منظومته بقوله : تغييرها للخرقة الملاقية . وعليه : فيشهد له ما دلَّ على وجوب تبديل القطنة بالأولوية .

[ احكامها ]

وجوب الغسل لخصوص صلاة الغداة في المتوسطة

وأما الرابع : فالظاهر أنه لا خلاف في وجوب غسل واحد ، وعن غير واحد : دعوى الإجماع عليه ، إنما الخلاف في الاكتفاء به أوالإحتياج إلى غسلين آخرين . فتكون المتوسطة كالكثيرة . فعن الصدوقين « 3 » والمشايخ الثلاثة « 4 » وسلار « 5 » والقاضي « 6 »
هامش
( 1 ) أي الحكم الثالث بوجوب إبدال الخرقة . ( 2 ) كتاب الطارة ج 4 ص 34 . ( 3 ) حكاه الفقيه ج 1 ص 90 عن أبيه ، والمقنع ص 48 . ( 4 ) المفيد في المقنعة ص 56 ، والسيد المرتضى في ناصرياته ص 147 ، ونهاية الطوسي ص 28 . ( 5 ) المراسم العلوية ص 44 . ( 6 ) المهذب ج 1 ص 37 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46 | السيد محمد صادق الروحاني