تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
وابن حمزة « 1 » والحلبي « 2 » وابن زهرة « 3 » والحلي « 4 » والمحقق « 5 » في غير المعتبر والمصنف « 6 » في غير المنتهى والشهيدين « 7 » والمحقق الثاني « 8 » وغيرهم : الاكتفاء بغسل الغداة بل هو المشهور . وعن العماني « 9 » والإسكافي « 10 » والمحقق في المعتبر « 11 » ، والمصنف في المنتهى « 12 » والمحقق الأردبيلي « 13 » وصاحبي المعالم « 14 » والمدارك « 15 » وشيخنا البهائي « 16 » وصاحب الذخيرة « 17 » : العدم .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 61 . ( 2 ) الكافي لأبي الصلاح الحلبي 129 . ( 3 ) غنية النزوع ص 39 . ( 4 ) السرائر ج 1 ص 153 . ( 5 ) كما في الشرائع ج 1 ص 28 . ( 6 ) كمختلف الشيعة ج 1 ص 371 . ( 7 ) الذكرى للشهيد الأول ج 1 ص 241 ، وروض الجنان للشهيد الثاني ص 83 . ( 8 ) جامع المقاصد ج 1 ص 339 . ( 9 ) حكاه عن ابن عقيل العماني المحقق في المعتبر ج 1 ص 244 . ( 10 ) حكا المحقق في المعتبر ج 1 ص 244 عن أحمد بن الجنيد الإسكافي إن لم يثقب دمها الكرسف لإغتسلت في اليوم والليلة غسلًا واحداً . ( 11 ) المعتبر ج 1 ص 245 . ( 12 ) منتهى المطلب ج 1 ص 412 . ( 13 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 155 . ( 14 ) نقله عنه الشيخ الأنصاري في طهارته ج 4 ص 41 . ( 15 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 31 . ( 16 ) الحبل المتين ص 53 . ( 17 ) ذخيرة المعاد ص 74 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47 | السيد محمد صادق الروحاني