شرح
وابن حمزة « 1 » والحلبي « 2 » وابن زهرة « 3 » والحلي « 4 » والمحقق « 5 » في غير المعتبر والمصنف « 6 » في غير المنتهى والشهيدين « 7 » والمحقق الثاني « 8 » وغيرهم : الاكتفاء بغسل الغداة بل هو المشهور .
وعن العماني « 9 » والإسكافي « 10 » والمحقق في المعتبر « 11 » ، والمصنف في المنتهى « 12 » والمحقق الأردبيلي « 13 » وصاحبي المعالم « 14 » والمدارك « 15 » وشيخنا البهائي « 16 » وصاحب الذخيرة « 17 » :
العدم .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 61 .
( 2 ) الكافي لأبي الصلاح الحلبي 129 .
( 3 ) غنية النزوع ص 39 .
( 4 ) السرائر ج 1 ص 153 .
( 5 ) كما في الشرائع ج 1 ص 28 .
( 6 ) كمختلف الشيعة ج 1 ص 371 .
( 7 ) الذكرى للشهيد الأول ج 1 ص 241 ، وروض الجنان للشهيد الثاني ص 83 .
( 8 ) جامع المقاصد ج 1 ص 339 .
( 9 ) حكاه عن ابن عقيل العماني المحقق في المعتبر ج 1 ص 244 .
( 10 ) حكا المحقق في المعتبر ج 1 ص 244 عن أحمد بن الجنيد الإسكافي إن لم يثقب دمها الكرسف لإغتسلت في اليوم والليلة غسلًا واحداً .
( 11 ) المعتبر ج 1 ص 245 .
( 12 ) منتهى المطلب ج 1 ص 412 .
( 13 ) مجمع الفائدة ج 1 ص 155 .
( 14 ) نقله عنه الشيخ الأنصاري في طهارته ج 4 ص 41 .
( 15 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 31 .
( 16 ) الحبل المتين ص 53 .
( 17 ) ذخيرة المعاد ص 74 .