تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
وثانياً : بالحل ، وهو أن المستفاد من أدلة الإجتزاء أن كل غسل يفيد فائدة الوضوء من حيث الطهورية من غير فرق بين الحقيقية أو الحكمية فتأمل . والصحيح أن يورد عليه : بأن مقتضى تلك الأدلة وإن كان عدم الوجوب إلا أنه يجب الخروج عنها لما تقدم من الدليل عليه . فإذاً الأقوى هو الوجوب . وأما الثاني « 1 » : فهو المشهور بينهم ، وفي الجواهر « 2 » : بلا خلاف صريح أجده فيه هنا سوى ما سمعته من المناقشة السابقة لبعض ، بل عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد « 3 » : دعوى إجماع المسلمين عليه . واستدل له : بفحوى ما دلَّ على وجوبه في القليلة . وبخبر الجعفي عن الإمام الباقر ( ع ) : وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف « 4 » . وبخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروي عن حج التهذيب « 5 » عن
هامش
( 1 ) أي الحكم الثاني وهو وجوب إبدال القطنة . ( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 313 . ( 3 ) حكاه السيد الطبطبائي في رياض المسائل ج 2 ص 114 / وصاحب الجواهر ج 3 ص 319 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 171 ح 60 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 أبواب الإستحاضةح 2399 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 400 ح 26 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 أبواب الإستحاضةح 2397 .