تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
ولو خلت القطعة من عظم
شرح
وأما الاستصحاب فقد مر عدم جريانه لوجهين ، فما عن التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » ونهاية الاحكام « 3 » والتحرير « 4 » وغيرها « 5 » من القول بعدم الوجوب بمسه ، هو الأقوى . وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن الذكرى « 6 » ، والدروس « 7 » ، والموجز « 8 » ، وفوائد الشرائع « 9 » ، والمسالك « 10 » ، من القول بالوجوب ، كما أنه ظهر ان الأقوى عدم الوجوب بمس السن المنفصل عن الميت . ( ولو خلت القطعة من عظم ) لا يجب على من مسها الغسل بلا خلاف ظاهر ، وعن غير واحد « 11 » : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له مرسل أيوب المتقدم ، المنجبر ضعفه بالعمل .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 2 ص 135 . ( 2 ) منتهى المطلبط . ج ج 2 ص 458 . ( 3 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 173 . ( 4 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 137 . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 279 . ( 6 ) الذكرى ج 1 ص 316 . ( 7 ) الدروس ج 1 ص 117 . ( 8 ) نسبه إليه في مستمسك العروة ج 3 ص 473 . ( 9 ) نسبه إليه في مفتاح الكرامة ج 3 ص 423 . ( 10 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 121 . ( 11 ) الخلاف ج 1 ص 715 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 465 | السيد محمد صادق الروحاني