تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن عظم فلا غسل عليه « 1 » . وهو وان كان ضعيفا للارسال إلا أن ضعفه مجبور بالعمل . ودعوى « 2 » المحقق ان الرواية مقطوعة والعمل بها قليل كما ترى ، ومورده وان كان المبانة من الحي ، إلا أنه يثبت في المبانة من الميت بالفحوى ، وتنقيح المناط وعدم القول بالفصل بين المبانة من الميت والمبانة من الحي ، مع أنه يمكن ان يقال إن الخبر بنفسه يدل على وجوب الغسل بمس المبانة من الميت أيضا من جهة صدق الميتة عليها حقيقة ، فتندرج في الموضوع الذي ترتب عليه الحكم في الخبر . هذا فيما لا يسمى ميتا ، واما ما يسمى ميتا كالبدن المقطوع الأطراف ، فيدل على وجوب الغسل بمسه ما دلَّ على وجوبه بمس الميت ، واستدل له في المبانة من الميت في محكي الذكرى « 3 » : بان هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها ، فكل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها ، وبان الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال ، وبانه يلزم عدم الغسل لو مس جميع الميت متفرقا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 212 ح 4 / الوسائل ج 3 ص 294 ح 3689 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 352 . ( 3 ) الذكرى ج 1 ص 97 .