تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
وأما الثالث : فلان خلو الاخبار الحاكية عن الامر بالغسل - لو سلم تلازم الدفن غالبا مع حصول المس - لا يصلح ان يكون مقيدا لاطلاق الأدلة . وأما الرابع : فلان عدم وجوب غسل الشهيد أعم من عدم وجود آثر من آثار الموت الموجب لوجوب الغسل بمسه ، فالقول بالوجوب لو لم يكن مخالفا لفتوى أكثر الأساطين والمحققين ، أقوى . ويؤيده خبر الحسن بن عبيد : كتبت إلى الصادق ( ع ) : هل اغتسل أمير المؤمنين ( ع ) حين غسل رسول الله ( ص ) عند موته ؟ فقال ( ع ) : كان رسول الله ( ص ) طاهرا مطهرا ، ولكن فعل أمير المؤمنين ( ع ) وجرت به السنة « 1 » . ونحوه خبر الصيقل « 2 » . وأما المقتول بقصاص أوحد ، فالظاهر عدم وجوب غسل المس بمسه كما عن المصنف في جملة من كتبه « 3 » والشهيد « 4 » والمحقق الثاني « 5 » وسيد المدارك « 6 » وغيرهم « 7 » ، إذ غسله المقدم هو غسل الميت كما تقدم ، فيكون مسه بعد القتل مسا بعد الغسل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 469 ح 186 / الوسائل ج 3 ص 291 ح 3677 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 291 ح 3677 . ( 3 ) نهاية الإحكام ج 2 ص 238 . ( 4 ) الذكرى ج 1 ص 330 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 1 ص 463 . ( 6 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 72 . ( 7 ) راجع التحفة السنية ص 351 .