شرح
ودعوى « 1 » ان عدم فهمنا للارتباط الواقعي بين العلة والمعلول لا يمنع من الاخذ بظاهر العلة وهي في المقام ظاهرة في عدم وجوب الغسل لمس ما لا تحله الحياة من الانسان ، مندفعة بان هذا التعليل بظاهره معلوم عدم ارتباطه بالمعلول ، ولذلك بتعين حمله على خلاف ظاهره ، فلا يمكن الاستدلال به .
وأما الماس ، فالأظهر وجوب الغسل بالمس بكل ما لا تحله الحياة إلا فيما لم يصدق بمسه انه مس ميتا كما هو كذلك في المس بطرف الشعر الطويل .
فما عن الروض « 2 » عن اعتبار الحياة في الماس ضعيف .
مس الشهيد والمقتول بقصاص أو حد
الفرع السادس : حكي عن كتب المحقق « 3 » والمصنف « 4 » والشهيدين « 5 » والمحقق الثاني « 6 » عدم وجوب الغسل بمس الشهيد .هامش
( 1 ) كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 320 .
( 2 ) روض الجنانط . ق ص 115 .
( 3 ) المعتبر ج 1 ص 347 .
( 4 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 232 .
( 5 ) الدروس ج 1 ص 117 ، روض الجنانط . ق ص 114 .
( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 365 .