تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
وعن الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والصدوقين « 3 » والقاضي « 4 » والحلبي « 5 » وابن زهرة « 6 » 0 : العدم . ويشهد للأول موثقا سماعة المتقدمان . واستدل للثاني : بما دلَّ على الإجتزاء بكل غسل عن الوضوء . وأورد عليه : بأن ما دلَّ على الإجتزاء إنما يدل على أن الغسل ، يوجب رفع أثر السبب المتقدم عليه لا ما يتحقق في أثناء الغسل أو بعده ، وحيث إن دم الإستحاضة حدث كما مر ، فتكون المستحاضة ما دامت مستحاضة مستمرة الحدث ، ولازم ذلك تحقق سبب الوضوء في أثناء الغسل وبعده ، فلا يجزي غسلها عن الوضوء ، واستمرار حدثها لا يوجب إجزائه عن الوضوء وإن توهم من جهة بطلان الوضوء على تقدير الإتيان به ، فإن العفو عما يتحقق في أثناء الوضوء وبعده إلى آخر الصلاة ثابت بالدليل الخاص . وفيه : أولا : النقض بما إذا اغتسلت للجنابة ، فإن لازم هذا الوجه عدم إغنائه عن الوضوء وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 67 ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 294 . ( 3 ) فقه الرضا * لابن بابويه ص 193 . والمقنع للشيخ الصدوق ص 48 . ( 4 ) المهذب ج 1 ص 37 . ( 5 ) الكافي لأبو الصلاح الحلبي ص 129 . ( 6 ) غنية النزوع ص 39 .