شرح
الشرعية ، مع أن ايجاب الغسل بمسه لا يوجب مزية له على أخويه فتدبر . فالأظهر هو عدم الفرق بينهما .
ومنه يظهر انه لا فرق بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة اشهر ، واما قبل تمام أربعة اشهر ، ففي وجوب الغسل بمسه وجهان : من صدق الميتة عليه لان الموت هو ما يقابل الحياة ، تقابل العدم والملكة ، فهو عدم الحياة عما من شأنه الحياة ، ولا يعتبر في صدق العدم في مقابل الملكة القابلية الفعلية ، بل تكفي القابلية النوعية .
ومن ظهور النصوص في الميت بعد الحياة كما يشهد له اشتراط البرودة الظاهر فيما بعد الحرارة كما صرح به في جملة منها ، والتعليل في خبري الفضل وابن سنان : بان الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته « 1 » . ولعله يكون الثاني أقوى ، لا سيما وانه يستفاد من النصوص الواردة في القطعة المبانة ان الميت انما يجب الغسل بمسه إذا كان ذا عظم لا مطلقا ، والسقط قبل ولوج الروح لا عظم له ، فلا يجب على من مسه الغسل لذلك .
لا فرق في الممسوس بين ما تحله الحياة وغيره
الفرع الخامس : لا فرق في الممسوس بين الاجزاء التي تحلها الحياة وغيرها لصدق المس ، فيشمله اطلاق الأدلة .هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 292 ح 3681 .