تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح

يجب الغسل بمس الكافر

الفرع الرابع : لا فرق في الميت الذي يجب الغسل بمسه بين المسلم والكافر كما عن المصنف « 1 » والشهيد « 2 » والمحقق الثاني « 3 » . وعن المصنف في المنتهى « 4 » والتحرير « 5 » : التوقف في وجوبه بمس الكافر ، ومنشأه انه في النصوص جعل الغسل غاية لوجوب غسل المس ، فمن لا يؤثر في حقه التغسيل ولا يقبل التطهر غير مشمول لها . وفيه : ان بعض النصوص وان كان مغيا بذلك ، إلا أن جملة منها مطلقة غير مغياة بذلك ، ومقتضى اطلاق تلك النصوص عدم الفرق بينهما ، مع أن غاية ما يستفاد من القيد المزبور انتفاء الحكم في صورة تحقق الغاية ، ولا يدل على قصر الحكم الذي تضمنه صدر تلك النصوص بمن تحقق هذه الغاية بالنسبة إليه كما لا يخفى . وأما تعليل ذلك بان مس الكافر لا يزيد على مس البهيمة والكلب ، فهو كما ترى من الوجوه الاعتبارية التي لا يعتمد عليها في الاحكام
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاءط . ج ج 2 ص 135 . ( 2 ) الدروس ج 1 ص 117 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 463 . ( 4 ) منتهى المطلبط . ج ج 2 ص 458 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 137 .