شرح
ثم إنه هل يكون التيمم مع فقد الماء قائما مقام الغسل في سقوط غسل المس بمسه بعده كما عن كشف الغطاء « 1 » وتبعه سيد العروة « 2 » وجملة من محشيها « 3 » .
أم لا كما عن القواعد « 4 » والمنتهى « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والروض « 7 » والمدارك « 8 » وكشف اللثام « 9 » وغيرها « 10 » ، بل في الجواهر « 11 » : لا أجد فيه خلافا مما عدا شيخنا في كشف الغطاء ؟ وجهان :
أقول : مدرك وجوب التيمم عند تعذر الغسل ان كان اطلاق أدلة البدلية ، فالأظهر الحاق التيمم بالغسل ، لان تلك الأدلة تدل على قيام التيمم مقام الغسل في جميع الآثار ، ومنها رفع اثر المس .
هامش
( 1 ) كشف الغطاءط . ق ج 1 ص 158 .
( 2 ) العروة الوثقى ج 2 ص 12 .
( 3 ) العروة الوثقى ج 2 ص 3 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 234 .
( 5 ) منتهى المطلبط . ق ج 1 ص 128 .
( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 372 .
( 7 ) روض الجنانط . ق ص 113 .
( 8 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 279 .
( 9 ) كشف اللثامط . ج ج 2 ص 428 .
( 10 ) راجع الذكرى ج 1 ص 330 ،
( 11 ) جواهر الكلام ج 5 ص 336 .