تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
ثم إنه هل يكون التيمم مع فقد الماء قائما مقام الغسل في سقوط غسل المس بمسه بعده كما عن كشف الغطاء « 1 » وتبعه سيد العروة « 2 » وجملة من محشيها « 3 » . أم لا كما عن القواعد « 4 » والمنتهى « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والروض « 7 » والمدارك « 8 » وكشف اللثام « 9 » وغيرها « 10 » ، بل في الجواهر « 11 » : لا أجد فيه خلافا مما عدا شيخنا في كشف الغطاء ؟ وجهان : أقول : مدرك وجوب التيمم عند تعذر الغسل ان كان اطلاق أدلة البدلية ، فالأظهر الحاق التيمم بالغسل ، لان تلك الأدلة تدل على قيام التيمم مقام الغسل في جميع الآثار ، ومنها رفع اثر المس .
هامش
( 1 ) كشف الغطاءط . ق ج 1 ص 158 . ( 2 ) العروة الوثقى ج 2 ص 12 . ( 3 ) العروة الوثقى ج 2 ص 3 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 234 . ( 5 ) منتهى المطلبط . ق ج 1 ص 128 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 1 ص 372 . ( 7 ) روض الجنانط . ق ص 113 . ( 8 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 279 . ( 9 ) كشف اللثامط . ج ج 2 ص 428 . ( 10 ) راجع الذكرى ج 1 ص 330 ، ( 11 ) جواهر الكلام ج 5 ص 336 .