شرح
ودعوى « 1 » ان الظاهر منها البدلية في رفع الحدث ، ولا يرفع الخبث اجماعا ، وكون الأثر في المقام للحدث دون الخبث غير ثابت كما أشار إليه الشيخ الأعظم ( رح ) ، مندفعة بان الخبث الذي يزول بالغسل ( بالضم ) لا اجماع على عدم رفعه بالتيمم ، نعم الخبث الذي ينحصر رافعه بالغسل ( بالفتح ) لا يرتفع به .
وبعبارة أخرى : رتب في النصوص هذا الأثر على الغسل ( بالضم ) ، ومقتضى اطلاق أدلة البدلية قيام التيمم مقامه .
ودعوى ان أدلة البدلية مختصة بما لا يكون لغير الماء دخل فيه ، مندفعة بان هذا هو الوجه الذي ذكر لعدم شمول أدلة البدلية لغسل الميت ، وقد تقدم الكلام فيه ، والكلام في المقام انما يكون على فرض الشمول ، واما إذا كان مدرك وجوب التيمم النص الوارد في المجدور .
فالأقوى عدم الالحاق ، إذ لا عموم له كي يدل على ترتب جميع آثار الغسل عليه .
وحيث عرفت صحة التمسك باطلاق أدلة البدلية فالأظهر هو الالحاق .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 292 .