تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
تقتضي عدم السقوط ، فإنه يصدق في الفرض وقوع المس قبل الغسل ، بل في خبر عبد الله بن سنان : لا بأس ان يمسه بعد الغسل « 1 » . وأما الثاني : فلمنع الدوران ، إذ لا دليل على التلازم ، مع أن زوال النجاسة بمجرد انفصال الغسالة انما يكون في المتنجسات التي أنيطت طهارتها بالغسل ( بالفتح ) ، لافي نجس العين الذي أنيطت طهارته بالغسل ( بالضم ) الذي لا يتحقق إلا بغسل تمام الاجزاء . وبذلك ظهر الجواب عن الأخير ، فالأظهر هو الأول . الفرع الثالث : الغسل الاضطراري ، كما لو فقد السدر والكافور وكانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح ، أو كان الغاسل هو الكافر بأمر المسلم مع فقد المماثل ، هل يوجب سقوط غسل المس بمسه بعده كما صرح به جماعة « 2 » ، أم لا . كما عن جامع المقاصد « 3 » والروض « 4 » وفي طهارة الشيخ الأعظم « 5 » ؟ وجهان : أقواهما الأول ، لاطلاق الاخبار . ودعوى « 6 » انصرافها إلى الغسل التام ممنوعة .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 160 ح 3 / الوسائل ج 3 ص 293 ح 3685 . ( 2 ) راجع مصباح الفقيهط . ق ج 1 ق 2 ص 360 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 1 ص 363 . ( 4 ) روض الجنانط . ق ص 115 . ( 5 ) كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 319 . ( 6 ) كتاب الطهارةط . ق ج 2 ص 291 .