تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
بمفهوم الأولى ، فلا ريب في عدم صحة التمسك بمفهوم شيءمنهما كما لا يخفى . ولو سلم عدم الدليل على عدم الوجوب ، وتعين الرجوع إلى الأصول العملية ، كان اللازم البناء على ذلك لأصالة البراءة عن الوجوب . الفرع الثاني : هل المعتبر في سقوط الغسل تمام الأغسال الثلاثة ، فلو كمل غسل الرأس مثلا لا يسقط الغسل بمسه ، وان كان الممسوس العضو المغسول منه كما عن المدارك « 1 » والذخيرة « 2 » ومحتمل الذكرى « 3 » وجامع المقاصد « 4 » وظاهر الروض « 5 » ، أم لا يعتبر ذلك كما عن المصنف في أكثر كتبه « 6 » والشهيد « 7 » وجماعة « 8 » ؟ وجهان : واستدل للثاني : بالأصل ، وبدوران الغسل مدار النجاسة الزائلة بمجرد انفصال الغسالة عن العضو ، وبتبعض اثر الغسل بتبعضه . وفي الكل نظر : اما الأول : فلانه لا يرجع إليه مع الاطلاقات التي
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 278 . ( 2 ) ذخيرة المعادط . ق ج 1 ق 1 ص 91 . ( 3 ) الذكرى ج 1 ص 99 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 372 . ( 5 ) روض الجنانط . ق ص 115 . ( 6 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 173 ( 7 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 121 . ( 8 ) راجع مستمسك العروة ج 3 ص 468 ، كشف اللثام ط . ج ج 2 ص 430 .