تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
بغسل مس الميت في خبر سليمان بن خالد بأنه انما مس الثياب ، فيحمل على إرادة عدم الاستحباب أيضا في هذا الفرض . فروع : الفرع الأول : المناط في وجوب الغسل برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعض جسده ولو كان هو الممسوس ، إذ البرد المأخوذ في النصوص موضوعا لوجوب الغسل أضيف إلى الميت ، فهو ظاهر في إرادة برد تمام بدنه . ومقتضى مفهوم جملة منها الذي صرح به في خبر علي بن جعفر بقوله ( ع ) : ان كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه « 1 » . هو عدم وجوب الغسل . فان قلت : انه يعارضه قاله ( ع ) في حسن حريز : وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه . ونحو غيره ، لأنها بمفهومها تدل على أنه ان مسه ولم يكن الميت حارا وان كان بعضه كذلك يجب عليه الغسل « 2 » . قلت : انه في جميع النصوص المتضمنة لذلك ذكر أيضا : وإذا برد ثم مسه فليغتسل أوما يقربه . ولو لم ندع ظهورها في أن الفقرة الثانية تصريح
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 293 ح 3688 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 160 ح 1 / الوسائل ج 3 ص 292 ح 3684 .