شرح
التوقيع : إذا مسه في هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده « 1 » . مع أنه لو سلّم اطلاقه يقيد بما تقدم .
ولا خلاف في عدم وجوب الغسل إذا مسه بعد الغسل ، بل في الجواهر « 2 » : الاجماع بقسميه عليه ، بل في المنتهى « 3 » : انه مذهب علماء الأمصار .
ويشهد له صحيح ابن مسلم عن مولانا الباقر ( ع ) : مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس « 4 » .
وخبر ابن سنان عن مولانا الصادق ( ع ) : ولا بأس ان تمسه بعد الغسل وتقبله « 5 » .
وبهما يقيد اطلاق ما دلَّ على وجوب الغسل بمس الميت بعد برده .
وأما موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل « 6 » . فهو وان كان ظاهر في الوجوب إلا أنه يحمل على الاستحباب لما تقدم كما عن الشيخ ( رح ) ، وأما تعليل عدم الامر
هامش
( 1 ) الوسائل ج 3 ص 296 ح 3695 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 5 ص 332 .
( 3 ) منتهى المطلب ط . ج ج 2 ص 455 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 73 ح 13 / الوسائل ج 3 ص 295 ح 3691 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 464 ح 162 / الوسائل ج 3 ص 291 ح 3678 .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 430 ح 18 / الوسائل ج 3 ص 293 ح 3687 .