تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
واستدل له : بعدم ظهور الاخبار في الوجوب ، وبذكره في سياق الأغسال المسنونة في جملة من النصوص كصحيح الحلبي : اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا « 1 » . ونحوه غيره « 2 » . وبجعله من السنة في مقابل غسل الجنابة الذي جعل من الفرض في عدة من الاخبار « 3 » . وبخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( ع ) : الغسل من سبعة : من الجنابة هو واجب ، ومن غسل الميت وان تطهرت أجزأك « 4 » . وبالتوقيع المروي عن الاحتجاج في جواب الحميري حيث كتب إلى القائم : روى لنا عن العالم ( ع ) انه سئل عن امام قوم يصلي بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه ؟ قال : يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه التوقيع : ليس على من مسه إلا غسل اليد « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 105 ح 5 / الوسائل ج 3 ص 297 ح 3697 . ( 2 ) الوسائل ج 3 ص 297 باب عدم وجب الغسل على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده . ( 3 ) الوسائل ج 2 ص 477 ب غسل الميت . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 464 ح 162 ، الوسائل ج 3 ص 2913678 . ( 5 ) الوسائل ج 3 ص 296 ح 3694 .