تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
أحدهما ( ع ) قال : قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ قال ( ع ) : إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد مابرد فليغتسل ، قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . وصحيح عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل ؟ قال : فقال : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل « 2 » . وصحيح معاوية بن عمار عن مولانا الصادق ( ع ) قلت : الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال ( ع ) : نعم ، قلت : فإذا مسه وهو سخن ؟ قال ( ع ) : لا غسل عليه ، فادا برد فعليه الغسل ، قلت : والبهائم والطير إذا مسها عيله غسل ؟ قال ( ع ) لا ، ليس هذا كالانسان « 3 » . ونحوها غيرها « 4 » . وعن السيد في جملة من كتبه « 5 » : الاستحباب وعن الوسيلة « 6 » والمراسم « 7 » والذخيرة « 8 » : التوقف فيه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 160 ح 2 / الوسائل ج 3 ص 289 ح 3671 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 429 ح 10 / الوسائل ج 3 ص 290 ح 3673 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 429 ح 12 / الوسائل ج 3 ص 290 ح 3674 . ( 4 ) الوسائل ج 3 ص 269 ب وجوب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده وقبل غسله . ( 5 ) الرسائل ج 3 ص 25 . ( 6 ) الوسيلة ص 54 . ( 7 ) المراسم العلوية ص 41 . ( 8 ) ذخيرة المعادط . ق ج 1 ق 1 ص 93 .